تعميم لـ مصرف لبنان.. هل مدّد مفعول التعميم 161؟

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر واتساب

قرر حاكم مصرف لبنان ، بناء على قانون النقد والتسليف ، سيما المادتين 70 و 174 منه ، وبناء على القرار الاساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ۲۰۲۱/۱٢/١٦ وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۷/ ۲۷ ، للسحوبات النقدية، الغاء نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ۲۰۲۱/۱۲/١٦ ویستبدل بالنص التالي:

  • يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبـق شـروطه لمدة ، تنتهـي بتـاريخ ۲۰۲۲/۸/۳۱ ، قابلة للتجديد .
  • يعمل بهذا القرار فور صدوره .
  • ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . قرار وسيط رقم 13463 تعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاریخ ۲۰۲۱/۱۲/۱۶

شو رأيك؟ بدك ويب سايت بس بـ5$ بالشهر

قناتنا على واتساب

انضم إلى قناتنا الإخبارية عبر واتساب للحصول على آخر الأخبار

تابعنا

على وسائل التواصل الاجتماعي

تابعنا على تلغرام

انضم إلى مجموعاتنا الإخبارية عبر تلغرام للحصول على آخر الأخبار