أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنّ محافظ المدينة القاضي مروان عبود أصدر بلاغًا رسميًا يحمل الرقم 10520/2025 موجهًا إلى جميع أصحاب ومستثمري محطات معالجة، تكرير، تعبئة وبيع مياه الشرب ضمن نطاق محافظة بيروت.
وجاء في نص البلاغ أنّه انطلاقًا من المسؤولية الوطنية وحفاظًا على الصحة العامة، ومنعًا للمخاطر الوبائية الناتجة عن تلوث المياه أو تشغيل محطات غير مرخصة، يُمنح جميع أصحاب المحطات مهلة شهر واحدة من تاريخ صدور البلاغ لتسوية أوضاعهم القانونية والتقدّم بطلب الترخيص لدى وزارة الصحة العامة أو وزارة الصناعة وفق الأصول.
وأشار البلاغ إلى أنّ ذلك يتم استنادًا إلى القانون رقم 260/2012 المتعلق بتنظيم معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب المعبأة، وبالاستناد إلى القرار المشترك رقم 112/1 الصادر في 20/9/2015 والمتعلق بشروط الحصول على تراخيص مؤقتة للمحطات.
وحذرت البلدية من أنّ عدم الامتثال خلال المهلة المحددة سيعرض المحطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك ختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر، بناءً على نتائج المراقبة الفنية والصحية من قبل الوزارات المختصة.

