أصدر وزير المالية غازي وزني اليوم الثلاثاء، قرارًا يتعلق بالمعالجة الضريبية لإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي تعود إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين في لبنان.
ونص القرار على ما يلي:
“المادة الأولى: يحدد هذا القرار المعالجة الضريبية لإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي تعود إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين في لبنان:
– سواء عادت تلك الإيرادات إليهم من خلال جهة مقيمة في لبنان ملزمة قانونا باقتطاع الضريبة وبالتصريح عنها وتسديدها للخزينة.
– أو إذا حولوها إلى الخارج أو قبضوها في الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة.
– أو إذا عادت إلى الجهات نفسها المقيمة في لبنان الملزمة اقتطاع الضريبة عن الإيرادات التي تعود إلى عملائها.
أولا: إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي تعود إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين في لبنان من خلال جهة مقيمة فيه ملزمة قانونا باقتطاع الضريبة
المادة الثانية:
1- الموجبات التي تتوجب على الجهة المقيمة في لبنان الملزمة باقتطاع الضريبة:
يتوجب على الجهة المقيمة في لبنان الملزمة قانونا اقتطاع الضريبة، أن تقتطع ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل بمعدل 10% من القيمة المحولة إلى عملائها، وأن تصرح عنها وأن تسددها للخزينة ضمن المهل المنصوص عليها في المادة 81 من قانون ضريبة الدخل أي:
” قبل 1/8 من السنة عن الإيرادات الحاصلة خلال النصف الأول من السنة.
” قبل 1/2 من السنة التالية عن الإيرادات الحاصلة خلال النصف الثاني من السنة السابقة.
وفي حال المخالفة تفرض على المخالف الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتأخر بالتصريح أو التأخر في تسديد الضريبة أو النقص في تسديد الضريبة.
2- الأسس التي يتوجب اعتمادها لتطبيق الأحكام المتعلقة بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية المنصوص عليها في اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي:
” إذا كانت الإيرادات متأتية من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة:
– يمكن للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي اقتطعت الضريبة من إيراداته في لبنان، أن يطلب من الإدارة الضريبية مباشرة أو بواسطة الجهة التي اقتطعت الضريبة، إزالة الازدواج الضريبي الذي لحقه بموجب كتاب خطي يضم إليه المستندات التي تثبت طبيعة وقيمة الإيرادات التي خضعت للضريبة في الخارج وقيمة الضريبة المسددة عنها.
– تقوم الوحدة المختصة بضريبة الدخل بالتدقيق بالطلب وتحديد الموقف منه في ضوء العوامل التالية:
“إن قيمة الضريبة الأجنبية محتسبة على كامل الإيرادات فيما أن الضريبة اللبنانية اقتطعت من صافي تلك الإيرادات بعد أن اقتطعت منها الضريبة الأجنبية.
” أن يتم تحويل قيمة الضريبة الأجنبية إلى الليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي بتاريخ اقتطاع الضريبة اللبنانية.
” أن لا يزيد معدل الضريبة الذي اعتمدته الدولة المتعاقدة الأخرى لاقتطاع ضريبتها عن المعدل المحدد في الاتفاقية، إذا كان المعدل وفق تشريعها الداخلي أعلى من ذلك المعدل، أما إذا كان المعدل وفق التشريع الداخلي أدنى من المعدل المحدد في الاتفاقية، فتحتسب الضريبة وفق المعدل المحدد في التشريع الداخلي لتلك الدولة.
” أن لا يدخل في احتساب الضريبة الأجنبية المسددة أي غرامة قد تكون لحقت بها.
تحدد قيمة الضريبة القابلة للرد وفقاً لما يلي:
– عندما يكون معدل الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقية والذي على أساسه احتسبت واقتطعت وسددت الضريبة الأجنبية مساوياً لمعدل الضريبة في لبنان أو أعلى منه، تكون كامل الضريبة اللبنانية المسددة قابلة للرد.
– عندما يكون معدل الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقية والذي على أساسه احتسبت واقتطعت وسددت الضريبة الأجنبية أدنى من معدل الضريبة في لبنان، تحتسب الضريبة الأجنبية على قيمة الإيرادات الصافية التي خضعت للضريبة اللبنانية وتكون تلك القيمة هي القابلة للرد وليس كامل الضريبة الأجنبية المحتسبة على كامل الإيرادات.
وعلى سبيل المثال:
على فرض أن الإيرادات الأجنبية بلغت 100.000$ (مئة ألف دولار أميركي) وأن معدل الضريبة المحدد في الاتفاقية هو 7% وأن معدل الضريبة وفق التشريع الداخلي للدولة المتعاقدة الأخرى هو 15% وأن المستندات أثبتت أن الضريبة الأجنبية فرضت على أساس معدل 7%، تحتسب الضريبة التي يمكن للمكلف استردادها كما يلي:
– الضريبة الأجنبية: 100.000$ × 7% = 7.000$
– الإيراد الذي حول إلى لبنان: 100.000$ – 7.000$ = 93.000$
– الضريبة التي اقتطعتها الجهة الملزمة باقتطاع الضريبة في لبنان:
93.000$ × 10% = 9.300$
– الضريبة الأجنبية التي تعتمد لإجراء المقاصة مع الضريبة اللبنانية:
93.000$ × 7% = 6.510$
وتكون الضريبة البالغة 6.510$ هي الضريبة القابلة للرد إلى المكلف على ما يعادلها بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي بتاريخ اقتطاع الضريبة اللبنانية.
يمكن للإدارة الضريبية استعمال تلك الضريبة لاستيفاء أي ضريبة أو رسم يتوجبان لها بذمة المكلف.
” إذا كانت الإيرادات متأتية من دولة لا ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي أو من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي لا تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة:
لا يمكن للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي اقتطعت الضريبة من إيراداته استرداد الضريبة الأجنبية في حال وجودها.
ثانيا: إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها أشخاص طبيعيون أو معنويون مقيمون في لبنان ويحولونها إلى الخارج أو يقبضونها في الخارج إما مباشرة أو بالواسطة
المادة الثالثة:
1- الموجبات التي تترتب على هؤلاء الأشخاص:
” إذا كانت الإيرادات متأتية من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تسمح لتلك الدولة أن تفرض ضريبتها وكان المعدل المسموح للدولة المتعاقدة الأخرى اعتماده يعادل أو يزيد عن معدل الضريبة اللبنانية:
يتوجب على هؤلاء الأشخاص أن يصرحوا عن تلك الإيرادات قبل 1/3 من كل سنة عن الإيرادات التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة، وأن يضموا إلى التصريح المستندات المثبتة لطبيعة وقيمة الإيرادات والضريبة الأجنبية التي اقتطعت.
وفي حال المخالفة تفرض عليهم الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بعدم التصريح ضمن المهلة أو التأخر في تسديد الضريبة المتوجبة أو تسديدها ناقصة.
” إذا كانت الإيرادات متأتية من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي وكان معدل الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقية أدنى من المعدل في التشريع اللبناني:
يتوجب على هؤلاء الأشخاص أن يصرحوا عن تلك الإيرادات قبل 1/3 من كل سنة عن الإيرادات التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة، وأن يسددوا قبل 1/4 فرق الضريبة المتوجب عليهم الناتج عن قيمة الضريبة اللبنانية المحتسبة على معدل 10% على أساس قيمة كامل الإيرادات قبل حسم الضريبة الأجنبية، وقيمة الضريبة الأجنبية.
وفي حال المخالفة تفرض عليهم الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بعدم التصريح ضمن المهلة أو التأخر في تسديد الضريبة المتوجبة أو تسديدها ناقصة.
” إذا كانت الإيرادات متأتية من دولة لا ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي أو من دولة ترتبط معه ولا تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة:
يتوجب على هؤلاء الأشخاص أن يصرحوا عن تلك الإيرادات قبل 1/3 من كل سنة عن الإيرادات التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة، وأن يسددوا قبل 1/4 الضريبة المتوجبة عليهم بمعدل 10% على أساس كامل قيمة الإيرادات قبل حسم الضريبة الأجنبية في حال توجبها.
وفي حال المخالفة تفرض عليهم الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بعدم التصريح ضمن المهلة أو التأخر في تسديد الضريبة المتوجبة أو تسديدها ناقصة.
ثالثا: الإيرادات التي تعود إلى الجهة نفسها الملزمة اقتطاع الضريبة عن إيرادات عملائها.
المادة الرابعة:
1- الموجبات التي تترتب على تلك الجهات:
” إذا كانت الإيرادات ناتجة عن أصول ثابتة لتلك الجهة:
تكون الضريبة المتوجبة على تلك الإيرادات هي ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، ويتوجب بالتالي على تلك الجهة، التصريح قبل 1/3 من كل سنة عن الإيرادات التي حصلت عليها خلال السنة السابقة، وأن تسديد الضريبة المتوجبة عليها قبل 1/4 من كل سنة.
” إذا كانت الإيرادات ناتجة عن ممارسة المهنة لتلك الجهة:
تكون تلك الإيرادات خاضعة لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل ويتوجب بالتالي على تلك الجهة ضم تلك الإيرادات إلى إيراداتها السنوية، والتصريح عنها في تصريحها السنوي ضمن المهلة المحددة في القانون.
2- الأسس التي يتوجب اعتمادها لتطبيق الأحكام المتعلقة بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية المنصوص عليها في اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي:
” في ما يتعلق بالإيرادات الناتجة عن الأصول الثابتة المتأتية من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تسمح لتلك الدولة اقتطاع الضريبة:
تحدد الضريبة التي يمكن لتلك الجهة استردادها وفقاً لما ورد في المادة الثانية من هذا القرار.
” في ما يتعلق بالإيرادات الناتجة عن ممارسة المهنة المتأتية من دولة ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة:
تحدد النسبة التي تشكلها تلك الإيرادات من إجمالي إيراداتها، وتطبق تلك النسبة على الضريبة على الأرباح التجارية (باب أول) التي توجبت على تلك الجهة، لاستخراج قيمة الضريبة اللبنانية المتوجبة على تلك الإيرادات.
وتشكل تلك القيمة الحد الأقصى للضريبة التي يمكن لتلك الجهة استردادها.
يمكن للإدارة الضريبية استعمال تلك الضريبة لاستيفاء أي ضريبة أو رسم يتوجبان لها بذمة تلك الجهة.
“في ما يتعلق بالإيرادات الناتجة عن أصول ثابتة أو عن ممارسة المهنة المتأتية من دولة لا ترتبط مع لبنان باتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي أو من دولة ترتبط معه ولا تسمح لتلك الدولة باقتطاع الضريبة: لا يمكن لتلك الجهة استرداد الضريبة الأجنبية في حال وجودها”.